منتديات طلائع المجد
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا


ادارة المنتدي

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات طلائع المجد
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا


ادارة المنتدي
منتديات طلائع المجد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
المواضيع الأخيرة
» طريقة تركيب منتدى PBBoard اول مرة
فتاوى الشيخ العلامة  عبدالعزيز بن عبد الله بن باز  رحمه الله  في ( المسح على الخفين ) جمعها ورتبها  عبدالله بن مبارك العاصمي Emptyالأحد 14 أكتوبر 2012, 7:30 pm من طرف ahmed4755

» موضوع شامل عن DSL
فتاوى الشيخ العلامة  عبدالعزيز بن عبد الله بن باز  رحمه الله  في ( المسح على الخفين ) جمعها ورتبها  عبدالله بن مبارك العاصمي Emptyالأحد 14 أكتوبر 2012, 6:33 pm من طرف ahmed4755

» موقع يعرفك سرعتك الفعلية على الأنترنت وسرعة الدونلود
فتاوى الشيخ العلامة  عبدالعزيز بن عبد الله بن باز  رحمه الله  في ( المسح على الخفين ) جمعها ورتبها  عبدالله بن مبارك العاصمي Emptyالأحد 14 أكتوبر 2012, 6:29 pm من طرف ahmed4755

» برنامج كاشف اجهزة ubnt على الشبكة
فتاوى الشيخ العلامة  عبدالعزيز بن عبد الله بن باز  رحمه الله  في ( المسح على الخفين ) جمعها ورتبها  عبدالله بن مبارك العاصمي Emptyالأحد 14 أكتوبر 2012, 6:19 pm من طرف ahmed4755

» ندعوكم للزيارة
فتاوى الشيخ العلامة  عبدالعزيز بن عبد الله بن باز  رحمه الله  في ( المسح على الخفين ) جمعها ورتبها  عبدالله بن مبارك العاصمي Emptyالثلاثاء 24 يناير 2012, 10:45 pm من طرف ahmed4755

» الاصدار 4.1.9 من نسخة المنتدى فى بى
فتاوى الشيخ العلامة  عبدالعزيز بن عبد الله بن باز  رحمه الله  في ( المسح على الخفين ) جمعها ورتبها  عبدالله بن مبارك العاصمي Emptyالثلاثاء 10 يناير 2012, 7:39 pm من طرف ahmed4755

» النسخه السحريه 3.8.4 المعربه بالهاكات
فتاوى الشيخ العلامة  عبدالعزيز بن عبد الله بن باز  رحمه الله  في ( المسح على الخفين ) جمعها ورتبها  عبدالله بن مبارك العاصمي Emptyالثلاثاء 10 يناير 2012, 7:37 pm من طرف ahmed4755

» النسخة الرائعة 3.6.8 مع التعريب
فتاوى الشيخ العلامة  عبدالعزيز بن عبد الله بن باز  رحمه الله  في ( المسح على الخفين ) جمعها ورتبها  عبدالله بن مبارك العاصمي Emptyالثلاثاء 10 يناير 2012, 7:35 pm من طرف ahmed4755

» تحميل النسخة الماسية vBulletin v3.8.7 Patch Level 2
فتاوى الشيخ العلامة  عبدالعزيز بن عبد الله بن باز  رحمه الله  في ( المسح على الخفين ) جمعها ورتبها  عبدالله بن مبارك العاصمي Emptyالثلاثاء 10 يناير 2012, 7:33 pm من طرف ahmed4755


فتاوى الشيخ العلامة عبدالعزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في ( المسح على الخفين ) جمعها ورتبها عبدالله بن مبارك العاصمي

اذهب الى الأسفل

هام فتاوى الشيخ العلامة عبدالعزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في ( المسح على الخفين ) جمعها ورتبها عبدالله بن مبارك العاصمي

مُساهمة من طرف الفارس الجديد الأربعاء 07 سبتمبر 2011, 11:08 pm


إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما.
أما بعد
فقد(ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين من طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم حتى قال الحسن : إنه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم سبعون صحابياً من قول وفعل فالمسح ثابت بالسنة الصحيحة وبإجماع المسلمين وقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين والجوربين من غير الجلد وهكذا مسح أصحابه على الخفين والجوربين فالمسح على الخفين أمر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم والمقصود من ذلك أنه جاء في المسح على الخفين أحاديث كثيرة مستفيضة عنه صلى الله عليه وسلم وأجمع على ذلك أهل السنة حتى صار بعض أهل السنة يدخله في العقيدة خلافاً للرافضة فإنهم أبوا المسح على الخفين ومسحوا القدمين فعكسوا السنة)
اما بعد
فهذا جمع لما تيسر من فتاوى شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله وغفر له في باب المسح على الخفين جمعتها ورتبتها لنفسي وأشار بعض الاخوة بنشرها فأجبتهم لذلك رجاء الاجر من الله ثم وفاءً لشيخنا رحمه الله .وجميع ماتراه هنا هو من فتاوى الشيخ المنشورة في مجموع الفتاوى وما افتى به الشيخ في برنامج نور على الدرب وهي موجودة في موقع الشيخ الرسمي. الا السؤالين الاخيرين فهي مما جمعه الاخ علي فقيهي من تعليقات الشيخ على المنتقى للمجد ابن تيمية .والله أسأل أن ينفع بها جامعها وقارأها وأن يجزل الثواب لشيخنا عبدالعزيز بن باز .
فما كان من صواب فمن الله وحده وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان ,وأستغفر الله.

المسح على الخفين سنة ورخصة
س 1 : سؤالٌ عن حكم المسح على الشراب أو المسح على الحذاء -أجلكم الله؟ وإذا كان يعلق بها بعض الأوساخ فهل تجوز الصلاة بها؟

المسح على الخفين والجوربين رخصة وسنة فعلها النبي -صلى الله عليه وسلم- وفعلها أصحابه -رضي الله عنهم وأرضاهم- وقال -عليه الصلاة والسلام- في الحديث الصحيح: (إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما) وقال فيما رواه مسلم في الصحيح عن علي بن أبي طالب -رضي الله تعالى عنه: (يمسح المقيم يوماً وليلة والمسافر ثلاثة بلياليها). وهكذا روى صفوان بن عسال أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أمرهم إذا لبسوا الخفاف على طهارة أن يسمحوا يوماً وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر بلياليها) وهو-صلى الله عليه وسلم- فعل ذلك كان يمسح على الخفين وفي بعض أسفاره -صلى الله عليه وسلم- توضأ ومعه المغيرة يصب عليه فلما مسح رأسه أراد المغيرة أن ينزع خفيه فقال: (دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما) -عليه الصلاة والسلام-. والجورب يكون من الصوف أو من القطن أو من الشعر أو غير ذلك فهو من جنس الخف, الخف من الجلد والجورب من غير الجلد, والصواب أنه يجوز المسح على الجورب كالجلد, إذا ستر القدمين مع الكعبين كالخف يوماً وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر وإذا كان الجورب في النعل ومسح عليهما جميعاً فلا بأس لكن إذا خلع النعل يخلع الجورب, أما إذا مسح الجورب وحدها فإنه يخلع النعل متى شاء فيكون الحكم معلقاً بالجورب يمسح يوماً وليلة في الإقامة ويمسح ثلاثة أيام بلياليها في السفر، أما النعل وحدها فلا يمسح عليها لأنها لا تحسب وإنما يمسح على الجورب بالنعل, وثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه مسح الجوربين والنعلين -عليه الصلاة والسلام- فإذا مسح عليهما جميعاً صار الحكم لهما يخلعهما جميعاً ويبقيهما جميعاً, أما إذا مسح على الجورب وحده فإنه يكون الحكم للجورب والنعل متى شاء خلعها ومتى شاء لبسها، فإذا مضى على الجورب في رجله يوم وليلة بعد الحدث وبعد المسح خلع, وهكذا الخف يبدأ بالمسح بعد الحدث فإذا مضى يومٌ وليلة -أربعة وعشرين ساعة- يعني مضى أربعة وعشرين ساعة بعد المسح، المسح الأول بعد الحدث تمت المدة، وهكذا المسافر ثلاثة أيام بلياليها يعني اثنتين وسبعين ساعة في حق المسافر لكن لا بد أن يكون على طهارة لبسهما على طهارة ولا بد أن يكون ذلك في الحدث الأصغر أما في الجنابة لا, لا يسمح, وهكذا الحائض والنفساء لا تمسح المسح بالحدث الأصغر أما الجنب فيخلع والحائض تخلع والنفساء تخلع -لا يُتصور في حق الحائض والنفساء-؛ لأنه لا طهارة لهما إلا بعد الغسل, فالحاصل أن الجورب إنما يمسح عليه في الوضوء أما في الجنب في الجنابة لا ، يخلع .
س 2 :هل يشترط في المسح على الجورب النية، أي: أنني إذا لبسته على طهارة وحان وقت الظهر ولم أنو أن أمسح عليه فهل تصح الصلاة وإن مسحت عليه، أم لابد من وجود النية قبل المسح؟

لا حاجة إلى ذلك، لا يشترط النية إذا لبسته على طهارة جاز لك المسح عليه وإن كنت لم تنوي عند اللبس أنك تمسح عليه. المهم أن تكون لبسته على طهارة فلك المسح عليه حتى تمضي المدة وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر بعد الحدث يعني من أول مسح بعد الحدث، ولا يشترط في هذا أن تسبق النية أنك تريد أن تمسح عليه، لا يشترط ولا دليل على ذلك.

س 3 :ما هي الشروط التي يجب على المسلم مراعاتها عند المسح على الجوربين؟

1- لا بد من طهارة: فيلبسها على طهارة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد المغيرة أن ينزع خفيه. قال: ((دعهما فإني أدخلتها طاهرتين))[1] فإذا أراد أن يمسح فليلبسهما على طهارة رجلاً كان أو امرأة، مسافراً كان أو مقيماً.
2- لا بد من أن يكونا ساترين. صفيقين، ويمسح مع الخروق اليسيرة على الصحيح.
3- أن يكون المسح لمدة معينة هي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، ولا يمسح أكثر من ذلك.
إذا توافرت هذه الشروط فإن المؤمن يمسح على خفيه وجوربيه والمرأة كذلك.


شروط المسح على الخفين
س 4: سؤال من (م.ص) يقول: هل يشترط في المسح على الخفين خف معين، أم أي خف آخر كان؟

يشرع المسح على الخفين إذا كانا ساترين للقدمين والكعبين، طاهرين ومن جلد أي حيوان كان من الحيوانات الطاهرة؛ كالإبل والبقر والغنم ونحوها، إذا لبسهما على طهارة.
ويجوز المسح على الجوربين وهما ما ينسج لستر القدمين من قطن أو صوف أو غيرهما، كالخفين في أصح قولي العلماء؛ لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين والنعلين، وثبت ذلك عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، ولأنهما في معنى الخفين في حصول الارتفاق بهما، وذلك في مدة المسح وهي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، تبدأ من المسح بعد الحدث في أصح قولي العلماء؛ للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك، إذا لبسهما بعد كمال الطهارة، وذلك في الطهارة الصغرى. أما في الطهارة الكبرى فلا يمسح عليهما، بل يجب خلعهما وغسل القدمين؛ لما ثبت عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم) أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له، وابن خزيمة وصححاه، كما قاله الحافظ في البلوغ.
والطهارة الكبرى هي الطهارة من الجنابة والحيض والنفاس. أما الطهارة الصغرى فهي الطهارة من الحدث الأصغر؛ كالبول، والريح، وغيرهما من نواقض الوضوء، والله ولي التوفيق.

الجورب حكمه حكم الخف
س 5: قرأت عن مشروعية المسح على الخفين، فما هو وصف الخف، وما هي صفة المسح، وتوقيته، وهل ينطبق ذلك على الجورب حتى ولو كان رقيقاً؟

الخف ما يتخذ من الجلد للرجلين يستر الرجلين، هذا خف يستر القدم والكعبين هذا يقال له خف، يمسح عليه المسلم ثلاثة أيام بليالها إذا كان مسافراً، ويوم وليلة إذا كان مقيما، والمرأة كذلك إن كانت مقيمة يوم وليلة وإن كانت مسافرة ثلاثة أيام بليالها والجورب حكمه حكم الخف، إذا كان الجورب من مطاط أو صوف أو غيرهما ساتراً للقدمين فإنه يمسح عليه كالخف يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر بشرط يكون ساتراً أما إن كان شفافاً لا يستر فلا يمسح عليه، لا بد أن الجورب ساتراً كالخف للرجل للقدم والكعبين، والمسح يكون يوماً وليلة للمقيم يبدأ من المسح بعد الحدث، يبدأ يوم وليلة من المسح بعد الحدث، في حق المسافر ثلاثة أيام بليالها يبدأ من المسح بعد الحدث أما لو لبسها لبس الخفين لبسهما في الظهر وبقي على طهارته إلى العصر والمغرب والعشاء ولم يحدث إلا بعد العشاء فإن المدة تبدأ من المسح بعد العشاء إذا مسح من الليل أو في آخر الليل يبدأ في المسح بعد الحدث. وما مضى قبل ذلك لا يحسب

س 6: المسح على الجوارب كيف يكون؟ وما هي شروطه؟

يجوز المسح على الجوربين إذا كانا ساترين للقدمين والكعبين، كما يجوز المسح على الخفين إذا لبس
الجوربين والخفين على طهارة كاملة يوماً وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، بدءً من المسح الأول بعد الحدث؛ لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة ما يدل على ذلك، والله ولي التوفيق. حكم
المسح على الجوارب المصنوعة من القطن أو الصوف أو النايلون
س 7 :هل ينطبق المسح على الخفين على الجوارب المصنوعة من القطن أو الصوف أو النايلون المستعمل حالياً؟ وما شروط المسح على الخفين؟ وهل تجوز الصلاة بالحذاء؟

يجوز المسح على الجوربين الطاهرين الساترين، كما يجوز المسح على الخفين، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين والنعلين، ولما ثبت عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم مسحوا على الجوربين.
والفرق بين الجوربين والخفين: أن الخف ما يصنع من الجلد، أما الجورب فهو ما يتخذ من القطن ونحوه.
ومن شروط المسح على الخفين والجوربين أن يكونا ساترين لمحل الفرض، وأن يلبسهما على طهارة، وأن يكون ذلك خلال يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، ابتداء من المسح بعد الحدث؛ عملاً بالأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك.
وتجوز الصلاة في النعلين السليمتين من الأذى؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه، متفق على صحته؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد رضي الله عنه: ((إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعليه فإن رأى فيهما أذى فليمسحه ثم ليصل فيهما)) أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد حسن. ولكن إذا كان المسجد مفروشاً فالأحوط أن يجعلهما في مكان مناسب، أو يضع إحداهما على الأخرى بين ركبتيه حتى لا يوسخ الفرش على المصلين، والله ولي التوفيق.
س 8:هل يجوز المسح على الشراب في الوضوء، وذلك كالمسح على الخفين؟

نعم، يمسح على الشراب من القطن أو الصوف كما يمسح على الخفين من الجلد، وكان جماعة من الصحابة يمسحون على الجوارب، لكن جاء عنه -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح أنه مسح على الجوربين والنعلين -عليه الصلاة والسلام- فلا حرج في ذلك إذا لبسهما على طهارة وكانا ساترين يمسح عليهما، يوماً وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، ويبدأ المسح بعد الحدث، يوم وليلة بعد الحدث، أربعاً وعشرين ساعة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليها، يعني اثنتين وسبعين ساعة بعد الحدث.




س 9:هل هناك شروط للمسح على الخفين، كأن يكون الخف سميكا أو أي شروط أخرى؟ جزاكم الله خيراً.

نعم، لا بد من شروط، الأول: أن يكون على طهارة، تلبسه على طهارة لا بد، والثاني: أن يكون ساتراً للمفروض من الكعبين إلى أطراف الأصابع ساتراً لها، ثالثاً: أن يكون طاهر، رابعا: أن يكون مباح ما هو مغصوب. لا بد حتى يكون الشيء مباح. فالحاصل أنه إذا كان ساتراً طاهراً مباحاً، في يومه وليلته فلا بأس تمسح عليه، أما إن كان ملبوس على غير طهارة فلا، تخلعه، أو كان نجساً تخلعه، أو كان مغصوباً تخلعه وتعطيها له، أو كان رقيقاً لا يستر أو مخرق خروقاً كثيرة، هذا لا تمسح عليه، أما إن كان خرق يسير الخروق اليسيرة صغيرة فالصحيح أنه يغتفر إن شاء الله.

المسح على الجوارب الشفافة
س 10: ما الحكم في المسح على الجوارب "الشراب" الشفافة؟

من شرط المسح على الجوارب أن يكون صفيقاً ساتراً، فإن كان شفافاً لم يجز المسح عليه؛ لأن القدم والحال ما ذكر في حكم المكشوفة
س 11: هل يشترط سُمْك معين للمسح على الجوربين؟

ليس لهذا شرط بل ليس لهذا حدٌ محدود، ولكن المطلوب الستر، إذا سترت القدم لا يرى لون القدم هل هو أبيض هل هو أحمر هل هو أسود إذا كان الجورب ساتراً للقدم كفى.

س 12:اختلف العلماء في حكم المسح على الجوارب الرقيقة، فما هو الصحيح وما الدليل على عدم جواز المسح؟
الصواب أن المسح يكون على الساتر، الساتر الذي يستر القدمين لأن الله أباح لنا المسح على الخفين رحمة لنا، فإذا كان الخفان غير ساترين لم يحصل المقصود، الأقدام ــ ظاهرة والظاهر حكمه الغسل، والنبي - صلى الله عليه وسلم - مسح هو والصحابة على خفين ساترين فالواجب التأسي بهم لأنهم مسحوا على أخفاف وعلى جوارب ساترة، فلا يجوز أن يمسح على جوارب أو أخفاف غير ساترة، لكن ذهب جمع أهل العلم أن الخروق اليسيرة عرفاً لا تضر، تستغفر، لأنه قل أن يستعمل الخف أو الجورب بشيء يسير، يعتريه من شطب أو خرق أو نحو ذلك، إذا كان يسيراً عرفاً لا ــ وإذا حرص وصارت الأخفاف سليمة والجوارب سليمة كان ذلك أحوط، وفيه خروج من خلاف العلماء والبعد عن الشبهة وبكل حال فالشيء اليسير يعفى عنه.

السنة مسح أعلى الخف فقط
س 13:هل يصح مسح الأرجل أثناء الوضوء من خلف الجوارب؟

تمسح من فوق، السنة مسحها من فوق النبي-صلى الله عليه وسلم-كان يمسح على خفيه على ظاهرهما فقط، أما مسح العقب, وأسفل الخف هذا ليس بصحيح خبر ضعيف، الصواب أنه- صلى الله عليه وسلم- كان يمسح على ظاهر خفيه، كما رواه أبو داود بسند جيد عن علي- رضي الله عنه- قال: كان النبي يمسح على ظاهر خفيه- عليه الصلاة والسلام.

بيان مدة المسح على الجوربين
س 14:ما هي كيفية المسح على الجورب مثلاً أتوضأ لصلاة الفجر ثم ألبس الجورب وأمسح عليه عند الوضوء لصلاة الظهر في المدرسة حيث إني أعمل معلمة,وعند عودتي للمنزل أخلعه، وأتوضأ بعد ذلك الوضوء العادي فهل هذا جائز؟
لا بأس في ذلك ولا حرج من لبس الجوربين أو الخفين. إن شاء المسلم أبقاها يوماً وليلة إذا كان مقيماً غير مسافر. وإن شاء خلعها متى شاء. ولو لم يصل فيها إلا مرة واحدة. لكن له رخصة أن يبقى عليه الجوربان أو الخفان أربعاً وعشرين ساعة بعد الحدث إذا كان لبسهما على طهارة وأن يمسح عليهما. والمسافر له ثلاثة أيام يعني اثنتين وسبعين ساعة بعد الحدث، فالحاصل أنه لا بأس أن يمسح عليها وقتاً أو وقتين ثم يخلعها.

س 15:حدثونا - حفظكم الله - عن المسح على الخفين, متى يبدأ ومتى ينتهي، وخصوصاً بأننا مقبلين على هذا الشتاء؟

المسح على الخفين سنة، والجوربين كذلك، إذا لبسهما على طهارة يبدأ من الحدث بعد اللبس، إذا أحدث يمسح عليهما يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليها للمسافر، إذا كان الجورب ساتر ، والخف ساتر، يلبسهما على طهارة، ويمسح على الخفين وعلى الجوربين يوم وليلة إن كان مقيم، بداء من الحدث، إذا أحدث بعد اللبس، لبسهما ..... ريح أو بول أو غائط هذا المبدأ يبدأ بعده يوم ليلة، إذا كان مقيماً، أما المسافر له ثلاثة أيام بلياليها.

س 16: ما هو تحديد وقت المسح على الخفين للمقيم بالساعة تقريباً؟

الواجب مثل ما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (يوم وليلة) الساعة تخلتف في هذا، فإذا مسح على الجوربين أو الخفين من صلاة العصر فليس له أن يمسح في اليوم الآتي لصلاة العصر بل يمسح قبل صلاة العصر، يوم وليلة، وإذا مسح عليها لصلاة المغرب مثلاً فإنه يمسح عليها إلى المغرب في اليوم الآتي، يوم وليلة، ومعلوم أن اليوم والليلة أربعة وعشرين ساعة، معروف، فالحاصل أن العبرة بمسحه بعد الحدث، فإذا مسح بعد الحدث مثلاً العصر فإنه يمسح إلى العصر الآتي، وإذا مسح بعد الحدث بعد العشاء فإنه يمسح عليها إلا بعد العشاء في الليلة الآتية، إذا جاء العشاء وقت المسح الذي حصل منه في الماضية انتهت المدة، فليس له أن يمسح من جديد بل يخلع ثم يتوضأ وضوءاً كاملاً ثم يلبس.

مدة المسح تبدأ من أول مسحة بعد الحدث
س 17: متى يبدأ المسح على الخفين, أهو من حين اللبس، أم من حين الحدث، أم من حين أول مسح بعد الحدث؟ فأيهما الراجح -يا سماحة الشيخ-، وما الدليل؟

هذا هو الراجح، أن يكون من المسح بعد الحدث؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (يمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليهن، والمقيم يوم وليلة) فالبدء يكون من مسحه بعد الحدث، أما قبل الحدث هذه ما هي بلازمة، لكن إذا أحدث ثم تطهر هذا أول شيء، حتى يكمل ثلاثة أيام بلياليهن إذا كان مسافراً، أو يوم وليلة 24 ساعة إن كان مقيماً. شكر الله لكم...

س 18: كما نعرف بالنسبة للمسح على الخفين فإنه يجوز المسح للمقيم يوم وليلة، أي بمعنى خمسة أوقات، والسؤال هو: متى يبدأ وقت المسح هل يبدأ من لبس الخف، أم يبدأ من بداية المسح؟

الصواب أنه يبدأ من المسح بعد الحدث، إذا لبسته على طهارة ثم أحدثت ببول أو ريح أو غيرهما ثم توضأت أول وضوء هذا هو المبدأ، فإذا أحدثت مثلاً بعد الظهر ثم توضأت للعصر يكون وضوء العصر هو أول شيء، فإذا جاء العصر الثاني تخلع، وهكذا لو أحدثت في الضحى ومسحت على الخفين بعد الطهارة للظهر يكون المبدأ الظهر، فإذا جاء الظهر غداً خلعت وتوضأت للظهر، وهكذا.. البدء يكون من المسح بعد الحدث في الطهارة التي بعد الحدث أول ما لبست.
كيفية المسح على الجوربين
س 19 :ارجو الافادة عن كيفية المسح على الجوارب , وهل هو بكلتا اليدين ام باليد اليمنى ام أمسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى؟
السنة مسح اليمين باليد اليمنى, واليسرى باليسرى لقوله صلى الله عليه وسلم"اذا توضأتم فابدأوا بميامنكم" خرجه اهل السنن بإسناد صحيح.

عدد مرات المسح على الخفين
س20: كم عدد مرات المسح على الخفين، هل هي ثلاث مرات في مثل الوضوء أم مرةً واحدة؟
مرة واحدة يمسح بيده اليمنى على خفه الأيمن, وبيده اليسرى على خفه الأيسر مرة واحدة كالرأس ولا حاجة إلى التكرار. بارك الله فيكم

س21: كم مرة يحق للمسلم أن يمسح على خفيه أو جوربيه، فإذا كان مقيماً، وتوضأ ولبس الجورب السميك، ومضى عليه يوم، فهل يحق له التجديد، وكم مرة يحق له ذلك؟

إذا لبس الخفين على طهارة يمسح عليها يوم وليلة بعد الحدث إذا كان مقيماً، أما إذا كان مسافراً فإنه يمسح ثلاثة أيام بليالها، هكذا وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وما قبل الحدث لا يحسب لو لبسها مثلا في الضحى وبقي على طهارته في الظهر والعصر والمغرب والعشاء لا تحسب، لكن يحسب من حيث أحدث بعد العشاء تبدأ اليوم والليلة من حين أحدث، فالمسح بعد الحدث يكون يوم وليلة، والمقصود أنه تحسب عليه المدة بعد حدثه من مسحه بعد الحدث.

س22: ما هي كيفية المسح على الجورب، مثلاً: أتوضأ لصلاة الفجر ثم ألبس الجورب وأمسح عليه عند الوضوء لصلاة الظهر في المدرسة حيث أني أعمل معلمة، وعند عودتي للمنزل أخلعه وأتوضأ بعد ذلك الوضوء العادي، فهل هذا جائز؟

لا بأس لا حرج في ذلك، من لبس الخفين أو الجوربين إن شاء أبقاهما يوماً وليلة وهو مقيم غير مسافر، وإن شاء خلعهما متى شاء، ولو لم يصلِ فيهما إلا مرة واحدة، لكن له رخصة أن تبقى عليها أربعة وعشرين ساعة بعد المسح بعد الحدث يمسح أربعة وعشرين ساعة يوم وليلة، والمسافر له ثلاثة أيام يعني اثنتين وسبعين ساعة، ثلاثة أيام بلياليها بعد الحدث والمسح. فالحاصل أنه لا بأس أن يمسح عليها وقت أو وقتين ثم يخلع لا حرج في ذلك. جزاكم الله خيراً. المقدم: لعله من المناسب سماحة الشيخ أن تتفضلوا بذكر الشروط التي يجب على المسلم مراعاتها إذا ما أراد المسح على الخفين أو الجوربين؟ الشيخ: نعم، أولاً لابد من طهارة، يلبسهما على طهارة؛ كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أراد المغيرة أن ينزع خفيه قال: (دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين). فإذا أراد أن يمسح فليلبسهما على طهارة رجلاً كان أو امرأة مسافراً أو مقيماً. ثانياً: لابد من أن يكونا ساترين الخفين أو الجوربين لابد أن يكونا ساترين صفيقين، ويسمح بالخروق اليسيرة على الصحيح إذا كانت خروق يسيرة... يعفى عنها على الصحيح. والثالث: أن يكون المسح المدة المعينة يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر لا يمسح في أكثر من ذلك، فإذا توافرت هذه الشروط فالمؤمن يمسح على الخفين والجوربين والمرأة كذلك


س 23 : يرجو من سماحتكم أن تتفضلوا ببيان أحكام المسح على الشراريب؟

المسح على الخفين والشراب مشروع إذا كان الخف ساتراً والشراب ساتراً ولبسهما على طهارة، والخف يكون من الجلد، والشراب والجورب يكون من الصوف أو الوبر أو القطن أو نحو ذلك، فإذا كان الجورب ساتراً والخف ساتراً ولبسهما على طهارة شرع له المسح يوماً وليلة بعد الحدث مو بعد المسح في حال الإقامة وثلاثة أيام بلياليها في حال السفر، فالمقيم يوم وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليها بدءً من المسح بعد الحدث، إذا كان لبسهما على طهارة، وكانا ساترين، الخفان أو الجوربان، والخروق اليسيرة جداً عرفاً يعفى عنها إن شاء الله.

ترك المسح على الخفين خلاف السنة
س 24: حين الوضوء للصلاة أحياناً أكون لابساً الشراب وأمسح بيدي على الشراب بالماء، مع العلم بأن الشراب نظيف، هل هذا جائز؟

المشروع للمسلم أن يمسح على الخفين أو الجوربين إذا لبسهما على طهارة، وكانا ساترين للقدمين مع الكعبين يوماً وليلة إن كان مقيماً، وثلاثة أيام بلياليها إن كان مسافراً، وتبدأ مدة المسح من بعد الحدث الذي بعد اللبس، فإن خلعهما وغسل رجليه بعد غسل الوجه واليدين والمسح على الرأس والأذنين فلا بأس، لكن ذلك خلاف السنة، والله ولي التوفيق

س 25: القارئ (سامي.ح) أرسل سؤالاً يقول فيه: كثيراً ما أرى بعض المصلين يمسحون على الشراب في وضوئهم حتى وقت الصيف، وأرجو أن تفيدوني عن مدى جواز ذلك؟ وأيهما أفضل للمقيم الوضوء مع غسل الرجلين، أم المسح على الشراب، علماً أن الذين يقومون بالمسح ليس لهم عذر إلا أنهم يقولون إن ذلك مرخص به.

عموم الأحاديث الصحيحة الدالة على جواز المسح على الخفين والجوربين يدل على جواز المسح في الشتاء والصيف. ولا أعلم دليلاً شرعياً يدل على تخصيص وقت الشتاء، ولكن ليس له أن يمسح على الشراب ولا غيره إلا بالشروط المعتبرة شرعاً، ومنها كون الشراب ساتراً لمحل الفرض، ملبوساً على طهارة، مع مراعاة المدة، وهي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، بدءً من المسح بعد الحدث في أصح قولي العلماء، والله ولي التوفيق

س 26: مسحت على الخفين والشراريب معاً، ولكن نزعت الخفين خارج المسجد وصليت بالشراريب فقط، هل صلاتي صحيحة؟

إذا كنت مسحت عليهما جميعاً على الخف، وعلى ما ظهر من الشراب فاخعلهما جميعاً أما إذا كنت مسحت على الشراب فقط والشراب ساتر مسحت عليه، فإنه يكفي والحمد لله، ولو خلعت الخف. يقول: مسحت عليهما جميعا؟ يخلعهما جميعاً إذا مسح عليهما جميعاً يخلعهما جميعاً، أما إذا مسح الجوربين، أخرج رجليه ومسح على الجوربين، ثم أدخلهما في الكندرة، أو في الخف فالعمدة على الجوربين إذا خلع الخف لا بأس لا يضر.
خلع الممسوح عليه هل ينقض الوضوء
س 27: إذا لبس إنسان جوربين على طهارة ثم تطلب الأمر نزعهما، مثل إجراء كشف طبي يتطلب نزعهما، ثم عاد ولبسهما مرة أخرى بدون وضوء، علماً أنه لا زال على طهارة، فما حكم ذلك بالتفصيل؟ جزاكم الله خيراً.

إذا كان ما زال على طهارته الأولى التي لبس عليها الخفين أو الجوربين لا بأس، إذا كان تطهر مثلاً لصلاة الظهر ولبس الجوربين أو الخفين ثم دعت الحاجة إلى كشفهما بعد الصلاة لمرضٍ أو غيره ثم أعادهما مرةً أخرى على طهارته فلا بأس، يمسح بهما يوماً وليلة إن كان مقيماً وثلاثة أيام بلياليها إن كان مسافراً، أما إن كان أحدث بعد ما لبسهما فإنه لا يعيدها إلا بعد الطهارة.

س 28: رجل مسح على شرابه عند الوضوء ثم خلعها بعد أن وجد لها رائحة، وصلى ولم يغسل مكانها، فما حكم صلاته على هذه الحالة؟

إذا كان خلعه لها وهو على طهارته الأولى التي لبس عليها الشراب فطهارته باقية، ولا يضره خلعها، أما إن كان خلعه للشراب بعد ما أحدث فإنه يبطل الوضوء، وعليه أن يعيد الوضوء؛ لأن حكم طهارة المسح قد زال بخلع الشراب في أصح أقوال العلماء، والله ولي التوفيق.
حكم المسح على الجورب والنعل
س 29: لاحظت أن بعض المسلمين يمسح على خفيه وعليه جوربان. فإذا أراد أن يدخل المسجد خلع الحذاء وهو يعتقد أن المسح بتلك الصورة صحيح. هل هو صحيح أم لا؟ هذا فيه تفصيل: فإن كان المسح على الجورب والنعل إذا كان لبس على طهارة. فإذا مسح على النعل مع الجورب وخلع النعل فإنه يخلع الجورب، ويبطل الوضوء. إذا كان قد مسح عليهما جميعاً فيبطل الوضوء بخلع أحدهما. أما إذا خص المسح بالجورب ثم لبس الحذاء فإنه لا يبطل الوضوء بذلك؛ لأن الحكم حينئذٍ للجورب.أما إذا مسح عليهما جميعاً فالحكم يتعلق بهما جميعاً، فإذا خلع الواحد خلع الآخر وبطل وضوؤه.ومما ينبغي التنبه عليه أن المسح على ظاهر القدم فقط. ولا يحتاج إلى العقب ولا أسفل الخف. فمتى مسح على ظاهر قدميه كفى؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على ظاهر الخفين فقط؛ ولا يجب مسح العقب ولا مسح الأسفل وإنما السنة مسح الظاهر فقط؛ لما ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال: (لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه).
وأما مسألة الجبيرة كأن يكون على الإنسان جبيرة على قدمه أو على ذراعه أو في وجهه جرح فإنه يمسح عليها، وليس لها وقت معين ما دامت موجودة يمسح ولو طالت المدة حتى يشفى ما تحتها ثم يزيلها. وليس لهذا حد محدود إلا العافية. ويمسح على الجبيرة كلها؛ ولو كانت وضعت على غير طهارة كما لو جرح مثلاً في يده أو في رجله وهو على غير وضوء، ثم وضع الطبيب عليه الجبيرة فإنه يمسح مطلقاً على الراجح. ولو كان وضعها حين وضعها على غير وضوء.وهكذا في غسل الجنابة. فإذا كان في ظهره أو في جنبه (لزقة) أو جبيرة فإنه يُمر عليها الماء ويكفي ولا حاجة إلى أن يزيلها. بل متى مر عليها الماء كفى حتى يعافيه الله. وليس عليه تيمم بل يكفيه مرور الماء عليها.

س30: إذا مسحت على الخف فقط، وأنا قد لبسته ولبست تحته جورباً، فلما أردت الصلاة خلعت الخف الذي مسحت عليه، وصليت في الجورب، فما الحكم في ذلك؟
إذا كان قد أحدث فلا يمسح حينئذٍ، لأنه خلع ما مسح عليه فبطل الوضوء، أما إذا كان لم يحدث بل خلعه وإنما مسح على الخف مسح وضوء نافلة، وضوء تطوع لم يحدث فيه، وإنما يجدد، إنما هو وضوء تجديد، لم يحدث فيه فإنه يمسح على الجورب الأخير الساتر إذا كان ساتراً، لأن طهارته التي لبس عليها لا تزال باقية، إذا كانت الطهارة باقية التي لبس عليها الجورب أو الخف، ثم توضأ وضوءً تجديداً على غير حدث بل لمجرد التجديد والنشاط فإنه يمسح على الجورب الذي لبسه على طهارة، أما إذا كان قد أحدث فإنه يخلع حينئذٍ ويجدد الطهارة ثم يلبس بعد إذا شاء. ثم يقول: ما الحكم إذا خلعهما جميعاً؟ إذا خلعهما جميعاً فإنه يبطل الوضوء إذا كان قد أحدث، أما إذا كان ما قد أحدث وعلى طهارته الأولى التي لبس عليها الجورب أو الخف فهو طهارته على حالها، صحيحة، ما يخل بها خلع الجورب والخف، لأنه لم يحدث. ثم يقول: هل يصح أن يمسح لفرضين أو ثلاثة، ثم يخلعهما عند النوم ويستأنف الطهارة من الغد؟ لا بأس، ما هو لازم يبقى فيها يوم وليلة، ما هو لازم، إذا لبس الخفين ومسح عليهما فرضاً أو فرضين ثم خلعهما لا بأس .
حكم من لبس جورباً على طهارة ثم لبس عليه جورباً آخر
س 31: ما الحكم إذا لبست جورباً على طهارة بعد صلاة الفجر وعند الوضوء لصلاة الظهر مسحت عليه، وبعد الصلاة لبست عليه جورباً آخر وأنا أيضاً على طهارة، فهل يجوز لي المسح على الجورب الفوقاني؟ وهل الحكم في انتهاء مدة المسح للجورب الفوقاني أم التحتاني؟ أفتونا مأجورين.

لا حرج في المسح على الفوقاني إذا كنت لبسته على طهارة وتكون المدة في المسح حينئذ متعلقة بالجورب الفوقاني؛ لكونه لبس على طهارة، كما لو لبس الخفين أو الجوربين على طهارة قد مسح فيها على جبيرة، والله ولي التوفيق.

مسألة في المسح على الشرَّاب والكندرة

س 32: عن كيفية المسح على الشراب والكندرة، وهل يصلي به صلاتين أم لا كالتيمم؟

يمسح على الشراب إذا كان ساتراً لمحل الغسل كما يمسح على الخف، والفرق بينهما، أن الخف من الجلد، وأما الشراب فيكون من القطن ويكون من الصوف ويكون من غيرهما، والحكم في المسح عليهما واحد في أصح أقوال العلماء، وقد ثبت في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين والنعلين، والجوربان هما الشراب، وثبت ذلك عن جماعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أنهم مسحوا على الجوربين. وإذا مضت المدة وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر وجب الخلع على من يجد الماء، حتى يتوضأ ويغسل قدميه، ثم إذا أحب لبسهما بعد ذلك ومسح مثل المدة السالفة وهكذا. أما الكندرة فهي كالنعل إذا كانت لا تستر القدم مع الكعبين فإن مسح عليهما مع الشراب صار الحكم لهما، ومتى خلع أحدهما خلع الآخر، وإن اقتصر على مسح الشراب كفاه ذلك، وجاز له خلع الكندرة متى يشاء، والطهارة باقية بحالها؛ لأن حكم المسح قد تعلق بالشراب، ومما تقدم يتضح أنه يجوز أن يصلي المسلم بالمسح على الشراب صلوات كثيرة في المدة التي منحه الشارع إياها، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، ابتداءً من أول مسح وقع بعد الحدث الذي يعقب اللبس. أما التيمم ففيه خلاف مشهور، والصحيح من أقوال العلماء أنه يرفع الحدث كالطهارة بالماء، ويصلي به صلوات كثيرة كما يصلي بالماء ما لم يحدث أو يجد الماء؛ لقول الله سبحانه: وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون.
فبين سبحانه في هذه الآية أنه شرع لعباده التيمم عند عدم الماء ليرفع عنهم الحرج بذلك، وليطهرهم به، فدل ذلك على أنه مطهر كالماء، وفي الآية المذكورة دلالة على أن الفاقد للماء يكفيه التيمم، سواء كان حدثه أصغر وهو ما يوجب الوضوء أو كان أكبر وهو ما يوجب الغسل، وعلى أن كيفية التيمم عنهما واحدة وهي: مسح الوجه والكفين من الصعيد، ووجه الدلالة أن قوله سبحانه وتعالى: أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِط يشير به إلى الحدث الأصغر، وقوله: أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء يشير به إلى الحدث الأكبر؛ لأن الملامسة كناية عن الجماع في أصح قولي العلماء، كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من علماء التفسير، وأما من فسر ذلك بمس اليد واحتج به على أن مس المرأة ينقض الوضوء فقوله ضعيف؛ لأدلة كثيرة ليس هذا موضع ذكرها؛ لأن المقصود هنا الإيجاز والاختصار والإشارة إلى أصح الأقوال في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأيما رجلٍ من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة). ففي هذا الحديث العظيم الدلالة على أن التيمم يرفع الحدث ويطهر كالماء، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.

س 33: إنني امرأة كفيفة وكبيرة، ومن الصعب عليّ خلع الكنادر ثم المسح على الشراب، ثم لبس الكنادر، فهل يجوز بأن أمسح على الكنادر فقط، وحينما أصل إلى السجادة أخلع الكنادر وأصلي؟

المسح على ما يستر الرجلين من كنادر أو شراب جائز ، رخصة من الله - جل وعلا - ، وفيه تخفيف على الأمة، كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يمسح على خفيه، وعلى جوربيه ، ويصلي يوما وليلة في الحضر في الإقامة ، في السفر ثلاثة أيام بلياليها هذا مشروع والحمد لله ، لكن يكون المسح على الشيء الساتر، إمّا جورب ساتر، أو خف من الجلد ساتر، يمسح عليه، يوم وليلة في الإقامة بعد الحدث والمسح، يوم وليلة أما الكندرة فلا يمسح عليها إذا كان غير ساترة فلا يمسح عليها، إلا إذا مسح عليها مع الجورب لا بأس، يمسح عليهما جميعاً على الكندرة وعلى مع ما ظهر من الجورب يمسح عليهما جميعاً لا بأس، فإذا مسح عليهما جميعا لا يخلع ، فإذا خلع بطل الوضوء ، بل يصلي في ...... والشراب جميعا، فإذا خلع الجميع أو خلع الكندرة بطل الوضوء، وإذا أرادت هذه المرآة السلامة فتمسح على الجورب فقط، وتخلي الجورب في شبشب أو غيره يخف عليها خلعه، أو في كندرة يخف خلعها، تمسح على الجورب ، وإذا جاءت إلى المصلى خلعت الكندرة وكفاها الجورب، ولا تمسح على الكندرة ، تمسح على الجورب الذي يستر القدم والحمد لله ، وأما الكندرة فلا تمسح عليها حتى تخلعها متى شاءت ، أو أن تجعل الجورب في شبشب يقيها الأرض ثم تخلع الشبشب. فالمقصود أنها إذا مسحت على الكندرة ما يجزئ؛ لأن الكندرة لا تستر إذا كانت قصيرة ، أما إذا كانت كندرة واسعة تستر القدم كله مع الكعبين تمسح على الكندرة، ومتى مسحت عليها فلا تخلعها إلا بعد الصلاة تصلي أول، فإن خلعت بعد الصلاة بطل الوضوء ، فينبغي التنبه لهذا، ينبغي التنبه ..... والذي يقرأ عليها يسمعها هذا الجواب، ويفهمها أن المسح على الكندرة لا يجزئ إذا كانت قاصرة ما تستر الكعبين ، وإذا خلعتها بطل وضوئها ، فالذي ينبغي لها أن تمسح الجورب وتكتفي به ، والكندرة تخلعها متى شاءت. المقدم: إذن الذي فهمنا يا فضيلة الشيخ أنه إذا كان على المسلم شراب وكندرة ومسح على الشراب والكندرة أنه لا يخلع الكندرة؟ الشيخ : إلا متى أراد إبطال الوضوء، وأما إذا أراد أن يصلي فيهما فيبقيهما حتى يصلي.

حكم لبس الجورب اليمنى قبل غسل الرجل اليسرى
س 34: السائل (م.ع.أ) من حائل يقول في سؤاله: قال لي بعض الناس إنه لا يجوز أثناء الوضوء أن تلبس الشراب برجلك اليمنى قبل أن تغسل رجلك اليسرى، وقد قرأت في كتاب منذ زمن طويل عن هذا الموضوع - ولا يحضرني اسم هذا الكتاب - أنه فيه اختلاف، الأرجح من قولي العلماء أنه يجوز، أفيدوني مأجورين عن هذا الموضوع تفصيلياً.

الأولى والأحوط ألا يلبس المتوضئ الشراب حتى يغسل رجله اليسرى؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما وليصل فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة)) أخرجه الدار قطني والحاكم وصححه من حديث أنس رضي الله عنه؛ ولحديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوماً وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما)) أخرجه الدار قطني، وصححه ابن خزيمة. ولما في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأراد أن ينزع خفيه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ((دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين)) وظاهر هذه الأحاديث الثلاثة وما جاء في معناها أنه لا يجوز للمسلم أن يمسح على الخفين إلا إذا كان قد لبسهما بعد كمال الطهارة، والذي أدخل الخف أو الشراب برجله اليمنى قبل غسل رجله اليسرى لم تكمل طهارته.
وذهب بعض أهل العلم إلى جواز المسح، ولو كان الماسح قد أدخل رجله اليمنى في الخف أو الشراب قبل غسل اليسرى؛ لأن كل واحدة منهما إنما أدخلت بعد غسلها. والأحوط الأول، وهو الأظهر في الدليل، ومن فعل ذلك فينبغي له أن ينزع الخف أو الشراب من رجله اليمنى قبل المسح، ثم يعيد إدخالها فيه بعد غسل اليسرى، حتى يخرج من الخلاف ويحتاط لدينه، والله ولي التوفيق.

حكم من لبس الجوربين على غير طهارة ناسياً فمسح عليهما وصلى بهما
س 35: سؤال من (س.ع.غ) من حائل يقول: توضأت للفجر وصليت، ونسيت لبس الجوارب "الشراب" ونمت بعد الصلاة ثم استيقظت للذهاب لعملي، ولبست الشراب على غير طهارة، وعندما جاء وقت الظهر توضأت ومسحت على الشراب وصليت، وهكذا العصر والمغرب والعشاء، اعتقاداً مني أنني لبستهما على طهارة، ولم أتذكر أنني لم ألبسهما على طهارة إلا بعد العشاء بحوالي ساعتين، فما حكم صلاتي في الأوقات الأربعة هل هي صحيحة أم لا؟ علماً أنني لم أتعمد ذلك.

من لبس الخفين أو الجوربين - وهما الشراب - على غير طهارة فمسح عليهما وصلى ناسياً فصلاته باطلة، وعليه إعادة جميع الصلوات التي صلاها بهذا المسح؛ لأن من شرط صحة المسح عليهما لبسهما على طهارة بإجماع أهل العلم، ومن لبسهما على غير طهارة ومسح عليهما فحكمه حكم من صلى على غير طهارة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول)) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)) وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فذهب إلى حاجته ثم رجع فتوضأ، وجعل المغيرة يصب عليه الماء، فلما مسح صلى الله عليه وسلم برأسه أهوى المغيرة لينزع خفيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين)) فمسح عليهما، والأحاديث في هذا الباب كثيرة.
وبهذا تعلم أيها السائل أن عليك أن تعيد الصلوات الأربع، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولا إثم عليك من أجل النسيان؛ لقول الله سبحانه: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((قد فعلت))، ومعنى ذلك أنه سبحانه استجاب دعوة عباده في عدم مؤاخذتهم بما وقع منهم عن خطأ أو نسيان، فلله الحمد والشكر على ذلك.

س36: ما الحكم إذا مسح المقيم أكثر من يوم وليلة ناسياً، هل يعيد صلاته أيضاً، أم ماذا يفعل؟

هذا هو الصواب، لأن المدة محدودة بيوم وليلة فإذا انتهت المدة ونسي وصلى بالمسح فإنه يعيد ما مسحه، لأنه صلاها في الحقيقة بغير وضوء، فيعيد

حكم المسح على الشرَّاب المثقوب
س 37: ما حكم المسح على الشراب المثقوب؟

الثقب يختلف، إذا كان الثقب يسيراً يُعد يسيراً عرفاً، فالصواب أنه إن شاء الله لا يؤثر الثقب اليسير؛ لأن هذا قد يبتلي به الناس ولا سيما الفقراء، أما إذا كان شقاً واسعاً فينبغي له ألا يمسح، إما أن يخيطه وإما أن يرقع الثقب وإما أن يبدله، أما الشيء اليسير الذي لا أهمية له بل يعتبر خرقاً يسيراً فهذا يعفى عنه إن شاء الله.
اذا سافر المقيم كيف يعتبر المدة
س 38:إذا مسح ثم سافر ؟

إذا كان قبل أن يمسح مسح ثلاثة أيام ، أما إذا كان بعد أن شرع في المسح فالمعروف عند أهل العلم أنه يمسح مسح مقيم تغليباً لجانب الحضر.

اذا لبس الخفين بعد التيمم ثم وجد الماء هل يمسح عليهما
س 39:إذا انعدم الماء ثم تيمم ولبس الخفين ثم وجد الماء هل يمسح عليهما ؟

يخلعهما لأنه يمسح عليهما على غير طهارة الماء فطهارة التراب طهارة ناقصة بالنسبة إلى الماء فلا يمسح عليهما إلا بعد طهارة كاملة .


الفارس الجديد
عضو نشيط
عضو نشيط

السٌّمعَة : 3
تاريخ التسجيل : 21/03/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى