منتديات طلائع المجد
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا


ادارة المنتدي

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات طلائع المجد
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا


ادارة المنتدي
منتديات طلائع المجد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
المواضيع الأخيرة
» طريقة تركيب منتدى PBBoard اول مرة
ستون سؤالا في المسح Emptyالأحد 14 أكتوبر 2012, 7:30 pm من طرف ahmed4755

» موضوع شامل عن DSL
ستون سؤالا في المسح Emptyالأحد 14 أكتوبر 2012, 6:33 pm من طرف ahmed4755

» موقع يعرفك سرعتك الفعلية على الأنترنت وسرعة الدونلود
ستون سؤالا في المسح Emptyالأحد 14 أكتوبر 2012, 6:29 pm من طرف ahmed4755

» برنامج كاشف اجهزة ubnt على الشبكة
ستون سؤالا في المسح Emptyالأحد 14 أكتوبر 2012, 6:19 pm من طرف ahmed4755

» ندعوكم للزيارة
ستون سؤالا في المسح Emptyالثلاثاء 24 يناير 2012, 10:45 pm من طرف ahmed4755

» الاصدار 4.1.9 من نسخة المنتدى فى بى
ستون سؤالا في المسح Emptyالثلاثاء 10 يناير 2012, 7:39 pm من طرف ahmed4755

» النسخه السحريه 3.8.4 المعربه بالهاكات
ستون سؤالا في المسح Emptyالثلاثاء 10 يناير 2012, 7:37 pm من طرف ahmed4755

» النسخة الرائعة 3.6.8 مع التعريب
ستون سؤالا في المسح Emptyالثلاثاء 10 يناير 2012, 7:35 pm من طرف ahmed4755

» تحميل النسخة الماسية vBulletin v3.8.7 Patch Level 2
ستون سؤالا في المسح Emptyالثلاثاء 10 يناير 2012, 7:33 pm من طرف ahmed4755


ستون سؤالا في المسح

اذهب الى الأسفل

منقول ستون سؤالا في المسح

مُساهمة من طرف محمد الراعى الأربعاء 07 سبتمبر 2011, 10:35 pm



الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. والصلاة والسلام على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
أما بعد:

ما حكم المسح على الخفين مع ذكر الأدلة ؟


المسح على الخفين ونحوهما جائز، ورخصة وتوسعة من الله تعالى على المسلمين في الطهارة الصغرى، وعليه أهل السنة والجماعة، وقد خالف في حكمه الخوارج والرافضة ونحوهم من المبتدعة؛ ولذلك ذكر العلماء هذه المسألة في كتب العقائد فقد ذكرها الطحاوي في عقيدته() والبربهاري في السنة() وغيرهما كما ذكر الإمام أحمد في رسالة السنة() عن الخوارج أنهم ينكرون المسح على الخفين.
وقد روى البيهقي في سننه() عن عبد الله بن المبارك -رحمه الله- قال : ليس في المسح على الخفين عندنا خلاف أنه جائز، وإن الرجل ليسألني عن المسح فأرتاب به أن يكون صاحب هوى.
وقال الإمام أحمد -رحمه الله- : ليس في قلبي من المسح شيء، فيه أربعون حديثا عن أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما رفعوا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وما وقفوا() ، وروى ابن المنذر عن الحسن البصري -رحمه الله- أنه قال: حدثني سبعون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين().
وقد روى أكثر تلك الأحاديث أئمة المحدثين، فقد رواه ابن أبي شيبة في المصنف() مرفوعا عن ثمانية عشر صحابيا وهم: عوف بن مالك وأبو أيوب وحذيفة والمغيرة وجرير وبلال وبريدة وخزيمة وسعد بن أبي وقاص وعلي وصفوان بن عسال وسلمان وأبو عمارة الأنصاري وعمر وعمرو بن أمية وأبو بكر وأبو هريرة وجابر رضي الله تعالى عنهم.
ورواه موقوفا عن عمر وسعد وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعلي وأبي موسى وجابر بن سمرة وعبد الله بن عمر وسمرة وأبي أيوب وقيس بن سعد وأنس وأبي مسعود وحذيفة والمغيرة والبراء وجرير وأبي بكرة -رضي الله عنهم- أجمعين، وهؤلاء قد روي عن بعضهم مرفوعا، وذكر الترمذي() في سننه أن في الباب عن عشرين صحابيا، فسرد أسماءهم ولم يورد أحاديثهم، وأشار لأكثرها الشارح وسرد البيهقي في ( سننه الكبرى ) () من روى عنهم جواز المسح فزادوا على العشرين.
وأورد الزيلعي في ( نصب الراية ) () ما وقف عليه من تلك الأحاديث وألفاظها، وغالب تلك الأحاديث صحيح ثابت. ومنها حديث جرير بن عبد الله -رضي الله عليه- قال: « رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بال ثم توضأ ومسح على خفيه » قال إبراهيم النخعي وكان يعجبهم هذا؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة().
وفي رواية النسائي() وكان أصحاب عبد الله يعجبهم قول جرير وكان إسلام جرير قبل موت النبي -صلى الله عليه وسلم- بيسير. ولأحمد() عن جرير قال: ما أسلمت إلا بعد أن أنزلت المائدة، وأنا رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يمسح بعدما أسلمت
ومنها حديث عوف بن مالك الأشجعي -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم رواه أحمد() وابن أبي شيبة() والدارقطني() والبزار() وغيرهم() . وقال الهيثمي() : رجاله رجال الصحيح، قال الإمام أحمد هذا من أجود الأحاديث في المسح لأنه في غزوة تبوك وهي آخر غزوة غزاها النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو آخر فعله ذكره عبد الله بن أحمد في ( مسائله ) () عن أبيه.
وقد استنبط ذلك بعض العلماء من القرآن الكريم من آية المائدة فإن قوله تعالى:
﴿ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ فيها قراءتان: بالجر للأرجل فيحمل على ما إذا كانت في الخفاف، ونصب الأرجل فيراد به الغسل حذارا من أن تخلو إحدى القراءتين من الفائدة، والله أعلم.


أصل الخف

نرى بعض الناس لا يمسحون على الخف بحجة أن الموجود في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - مصنوع من الجلد فما رأيكم؟

الأصل في الخف أنه يخرز من الأدم كالنعال، سواء من جلود الإبل -وهو الغالب لقوتها- أو من جلود البقر أو الغنم، ثم يجعل له غطاء من جلد ليستر القدم إلى مستدق الساق، ويربط فوق الكعبين بسير أو خيط قوي؛ حتى يتمكن من مواصلة المشي فيه. ولكن الرخصة تعم ما يشبه هذا الخف من المصنوعات الجديدة إذا كانت تستر القدم كله إلى منتهى الكعبين، فيدخل في ذلك ما يسمى بالكنادر الساترة للقدم والبسطار، وأنواع هذه الأحذية الساترة؛ لأنها معمولة من الجلود أو من الربل أو نحو ذلك، وتحصل التدفئة بها ويمكن المشي فيها ولا يخرقها الماء ولا الهواء، والحاجة داعية إلى لبسها في شدة البرد، ولا دليل على التخصيص بالجلود؛ لأن القصد موجود والصفة في الخفين تنطبق على ما يشبهها من المعمولات الجديدة تكون على شكل لباس قوي ساتر لمحل الفرض، والله أعلم.


شروط المسح على الخفين


ما شروط المسح على الخفين؟

اشترط العلماء خمسة شروط:
الأول : أن يكون طاهرا فلا يمسح على النجس، سواء طرأت عليه النجاسة بأن تلوث بها بعد لبسه، أو علقت به كبول ورجيع نجس، أو كان نجسا من أصله؛ كجلد كلب أو سبع أو جلد ميتة قبل الدبغ؛ لأنه والحال هذه يصلي وهو حامل نجاسة عينية، وذلك مبطل للصلاة.
الثاني : الإباحة، فيخرج المغصوب والمسروق؛ لوجوب رده مع الخلاف القوي في الصلاة في الصلاة في الأرض المغصوبة مع أن الراجح صحة الصلاة مع الإثم، كما لا يمسح على ما يحرم استعماله لذاته كالحرير للرجال والإستبرق والديباج والمموه بذهب ونحوه؛ لورود المنع من استعمال ذلك.
الثالث : أن يكون الخف ساترا للقدم الواجب غسله أي إلى منتهى الكعبين، فلا يصح المسح على ما يستر بعض القدم، كالكنادر التي تستر ما تحت الكعبين، وما يرى منها بعض القدم، كأن يكون أعلاها واسعا لا ينضم على الساق، بل يبرز الكعب أو يرى من أعلى الخف لعدم التصاقه بالساق، فإنه يكون بارزا وفرضه الغسل، ولا يمكن الجمع بين الغسل والمسح، ولأنه لا يحصل به الغرض من التدفئة المطلوبة من لباسه.
الرابع : أن يثبت بنفسه ويمكن المشي فيه ولو بربطه بخيط ونحوه، فإن كان يسقط مع المشي لم يجز المسح عليه ؛ لعدم ثباته، ولأنه لا يحصل القصد من لباسه الذي هو الستر والتدفئة ووقاية القدم من البرد والثلج، فلا بد أن يستمسك على القدم، ومن نفى هذا الشرط - كشيخ الإسلام -() فإنما أراد نفي اشتراط ثبوته بنفسه، ولم ينف ثبوته بالربط كالزربول() الذي لا يستر القدم إلا بشده بسير ونحوه.
الخامس : لبسه بعد كمال الطهارة ، فمن لبس الخف وهو محدث، لم يمسح عليه إذا توضأ بعد لبسه، فقد ثبت في الصحيح عن المغيرة بن شعبة قول النبي صلى الله عليه وسلم: « دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين »() وفي رواية أبي داود: « دع الخفين، فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتين »() فمسح عليهما، وهذا الشرط يقول به الجمهور استدلالا بالسنة، ولا عبرة بالأقوال الشاذة التي تخالف الأدلة، والله أعلم.



هل المسح على الخفين يعد رافعا أو مبيحا ؟

المختار أنه رافع مؤقت، بمعنى أن من مسح على خفيه، ارتفع حدثه زمن لبسه لهما، وصح أن يصلي بهما حتى يحدث، فيعيد الوضوء والمسح، فمتى انقضت المدة المحددة للمسح بطل أثر المسح، ولزمه الخلع وإعادة الوضوء.
فمثال ذلك : لو لبسهما وقت صلاة الصبح ونام بعد الصلاة، ومسح لصلاة الظهر ثم جلس في المسجد بعد الصبح، فليس له صلاة الإشراق بذلك الوضوء في اليوم الثاني؛ حيث إن المدة هي يوم وليلة بعد الحدث انتهت بوقت نومه من الأمس، فعليه الخلع وتجديد الوضوء، وهكذا لو خلع الخفين بعد مسحها من حدث، فإنه يبطل.
فارتفاع الحدث بالمسح مؤقت بلبسها وبقاء المدة المحددة ، ثم يبطل أثر المسح


ما الفرق بين الخف والجورب؟

الفرق بينهما في الصفة ظاهر؛ فإن الخف هو ما يعمل من الجلود، فيفصل على قدر القدم ويخرز له موطئ كالنعل، ثم يربط به جلد غليظ فوقه يستر القدم مع الكعبين، ويربط بخيط على مستدق الساق، ويلحق به أيضا ما يصنع من الربل والباغات الغليظة التي تفصل بقدر القدمين ويحصل بها المقصود من الستر والتدفئة، سواء سميت كنادر وبسطارا أو جزمة أو غير ذلك.
ويدخل في الخف ما يسمى بالموق والجرموق() والزربول ونحو ذلك مما يخرز على قدر القدم والساق ويثبت بنفسه ويلبس للتدفئة.
أما الجورب فهو في الأصل ما ينسج من الصوف الغليظ ويفصل على قدر القدم إلى الساق ويثبت بنفسه ولا ينعطف ولا ينكسر لمتانته وغلظه، فهو إذا لبس وقف على الساق ولم ينكسر, والعادة أنه لا يخرقه الماء لقوة نسجه، ويشبه بيوت الشعر التي تنصب للسكنى ولا يخرقها المطر، فكذلك الجوارب في ذلك الوقت، حتى إنها لغلظها يمكن مواصلة المشي فيها بدون نعل أو كنادر ولا يخرقها الماء ولا يتأثر من مشى بها بالحجارة ولا بالشوك ولا بالرمضاء أو البرودة.
واختلف: هل يشترط أن تنعل، أي يجعل في موطئها نعل أي جلد غنم أو إبل يخرز في أسفلها، فاشترط ذلك بعض العلماء الذين أجازوا المسح على الجوارب، قال الموفق في ( المغني ) () وقال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي والشافعي: لا يجوز المسح عليهما إلا أن ينعلا؛ لأنهما لا يمكن متابعة المشي فيهما فلم يجز المسح عليهما كالرقيقتين ا هـ.
وقال الدردير في ( الشرح الصغير ) () : ومثل الخف الجورب وهو ما كان من قطن أو كتان أو صوف جلد ظاهره، أي كسي بالجلد بشرطه الآتي، فإن لم يجلد فلا يصح المسح عليه ا.هـ.
ثم ذكر الشرط بقوله: بشرط جلد طاهر خرز وستر محل الفرض وأمكن المشي فيه عادة بلا حائل, وذكر في الشروط كونه جلدا فلا يصح المسح على غيره، وأن يكون طاهرا فلا يمسح على جلد الميتة، وأن يكون له ساق ساتر لمحل الفرض، وأن يكون مخروزا لا أن لزق بنحو رسراس، وأن يمكن المشي فيه احترازا من الواسع الذي ينسلت من الرجل عند المشي فيه().
وقال الكاساني في ( البدائع ) () : وأما المسح على الجوربين فإن كانا مجلدين أو منعلين يجزيه بلا خلاف عند أصحابنا، وإن لم يكونا مجلدين ولا منعلين فإن كانا رقيقين يشفان الماء لا يجوز المسح عليهما بالإجماع، وإن كانا ثخينين لا يجوز عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف ومحمد يجوز ... وعند الشافعي لا يجوز المسح على الجوارب وإن كانت منعلة إلا إذا كانت مجلدة إلى الكعبين...إلخ.
وقد تبين من هذه النقول ونحوها أن الجورب لا بد أن يكون صفيقا يمكن المشي فيه وحده.
وقال ابن القيم في ( حاشية سنن أبي داود ) () وأيضا فإن الجلد الذي في أسفل الجورب لا يسمى نعلا في لغة العرب ولا أطلق عليه أحد هذا الاسم ا هـ .
وهو دليل على أن الجوارب المعروفة يوجد في أسفلها جلد يمكن من المشي فيها بلا نعل أو جزمة, وقد استدل للمسح على الجوارب بحديث المغيرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح على الجوربين والنعلين حسنه الترمذي() لكن ضعفه الجمهور وصححوا أنه خطأ من الراوي، كما نبه على ذلك الإمام مسلم في كتابه ( التمييز ) () المطبوع ورجح الخطأ النووي في ( المجموع ) () وغيره، وضعف الحديث الثوري وابن مهدي وابن المديني وأحمد وابن القطان() ، وهؤلاء أمكن من الترمذي الذي حسنه.
وقد اعتمد الإمام أحمد في إباحة المسح على الجوارب ونحوها على ما روي عن الصحابة، فقد ذكر أبو داود تسعة من الصحابة مسحوا عليها() ، وزاد الزركشي() أربعة، أي ثلاثة عشر صحابيا، ولكن قد ذكرنا أن الجوارب في عهدهم كانت غليظة قوية؛ ولهذا قال الخرقي في ( المختصر ) () : وكذلك الجورب الصفيق الذي لا يسقط إذا مشى فيه.
قال في ( المغني ) () : إنما يجوز المسح على الجورب بالشرطين اللذين ذكرناهما في الخف:
أحدهما: أن يكون صفيقا لا يبدو منه شيء من القدم.
الثاني: أن يمكن متابعة المشي فيه. قال أحمد في المسح على الجوربين بغير نعل: إذا كان يمشي عليهما ويثبتان في رجليه فلا بأس، وفي موضع قال: يمسح عليهما إذا ثبتا في العقب، وفي موضع قال: إن كان يمشي فيه فلا ينثني فلا بأس بالمسح عليه فإنه إذا انثنى ظهر موضع الوضوء، ولا يعتبر أن يكونا مجلدين.
ثم ذكر أن المسح عليهما عمدته فعل الصحابة ولم يظهر لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعا؛ ولأنه ساتر لمحل الفرض, وحيث إن الخلاف في المسح على الجوارب قوي؛ حيث منعه أكثرهم، واشترط بعضهم أن يكون مجلدا، أي في أسفله جلدة من أدم مربوطة فيه لا تفارقه، وكذا اشترط الباقون أن يكون صفيقا يمكن المشي فيه بلا نعل أو جزمة، وأن يكون صفيقا لا يخرقه الماء، فإن هذا كله مما يؤكد على من لبسه الاحتياط وعدم التساهل، فقد ظهرت جوارب منسوجة من صوف أو قطن أو كتان وكثر استعمالها ولبسها الكثيرون بلا شروط رغم أنها يخرقها الماء وأنها تمثل حجم الرجل والأصابع، وليست منعلة ولا يمكن المشي فيها، بل لا يواصل فيها المشي الطويل إلا بنعل منفصلة أو بكنادر أو جزمة فوقها، وهكذا تساهلوا في لبس جوارب شفافة قد تصف البشرة، ويمكن تمييز الأصابع والأظافر من ورائها، ولا شك أن هذا الفعل تفريط في الطهارة يبطلها عند كثير من العلماء حتى من أجازوا المسح على الجوارب؛ حيث اشترطوا صفاقتها وغلظها واشترط أكثرهم أن تكون مجلدة أو يمكن المشي فيها.
قال النووي -رحمه الله- في الروضة() : فلا يجوز المسح على اللفائف والجوارب المتخذة من صوف ولبد، وكذا الجوارب المتخذة من الجلد الذي يلبس مع الكعب.. لا يجوز المسح عليها حتى يكون بحيث يمكن متابعة المشي عليها، ويمنع نفوذ الماء إن شرطناه، إما لصفاقتها وإما لتجليد القدمين والنعل على الأسفل... إلخ.



ما حكم المسح على الخف أو الجورب الشفاف ؟

الشفاف هو الذي يشف عما تحته، فإن كان ذلك لخفته ورقته فلا يمسح عليه؛ فإنه لا يستر القدم ولا تحصل به التدفئة ولا يمنع من الثلج والبرد، فلا فائدة في لبسه، بل لو لف على قدميه لفائف صفيقة وأمكن المشي فيها كانت أولى من الجوارب الرقيقة ونحوها.
أما إن كان ذلك لصفائه مع ثخانته فلا مانع من المسح عليه كالمعمول من الباغات والربل والزجاج الرقيق؛ بحيث يمكن لبسه ومواصلة المشي فيه ويحصل به المقصود من اللبس كالتدفئة والوقاية من الحفاء والبرد ونحوه، ولكن لم يكن معتادا صناعة الخفاف والجوارب من الزجاج والباغات ونحوها؛ فإنها تمنع دخول الهواء والريح ويكون لها بعد الخلع رائحة مستكرهة في مشامِّ الناس.



ما الأفضل الغسل أو المسح؟

الأفضل المسح عملا بالسنة ولحديث: « إن الله يحب أن يؤخذ برخصِهِ »() عليكم برخصة الله التي رخص لكم , فمتى لبس الخفين أو الجوربين الصفيقين وكان محتاجا للبسهما وأحدث بعد اللبس فتوضأ فإنه يجوز له خلعها وغسل القدمين، ولكن يفضل تركهما والمسح عليهما أخذا برخصة الله -تعالى- ومخالفة لمن أنكر المسح كالرافضة والخوارج ورفقا بنفسه ودفعا للحرج والشدة.






[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
محمد الراعى
محمد الراعى
عضو نشيط
عضو نشيط

السٌّمعَة : 6
تاريخ التسجيل : 24/03/2011
العمر : 44

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى